نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقدم العروض في مظاريف مختومة في الموعد والمكان المحددين لقبولها . ولا يجوز قبول العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الحكومية بعد انتهاء الموعد المحدد لتقديمها. ويجوز تقديم العروض وفتحها عن طريق الوسائل الإلكترونية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وتعلن الجهة الحكومية عن أسماء الشركات والمؤسسات التي تقدمت بعروضها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد