نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتم الإعلان عن المنافسة العامة في البوابة، وفقاً لما توضحه اللائحة.
تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إذا تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية.
الفصل الثاني المنافسة المحدودة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد