القانوني

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة. الباب الثاني أساليب التعاقد الفصل الأول المنافسة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.