نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقاً لما توضحه اللائحة.
الباب الثاني أساليب التعاقد الفصل الأول المنافسة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد