نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الثالثة والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:
خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.
خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.
أي شكل آخر تحدده اللائحة.
وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.
الفصل الثالث المقابل المالي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد