نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الحادية والستونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة (5%) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة. وإن تأخر عن ذلك فلا يُعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه، وفقاً لأحكام النظام، ويجوز زيادة نسبة الضمان بعد موافقة الوزير.
يلتزم صاحب العرض -إذا كان من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية- بدفع غرامة مالية إلى الجهة الحكومية تساوي قيمة الضمان الابتدائي، وذلك إذا قام بسحب عرضه قبل انتهاء مدة سريان العروض، أو إذا لم يقدم الضمان النهائي في حال تمت الترسية عليه. وفي حال مرور (ستين) يوماً من تاريخ سحب عرضه، أو من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الضمان النهائي دون أن يقوم بدفع الغرامة المالية المقررة؛ يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة سنة.
لا يلزم تقديم الضمان النهائي في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مائة ألف) ريال.
ب- التعاقد بين الجهات الحكومية.
ج- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
د- التعاقد مع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن (51%) من رأس مالها.
هـ- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقُبِل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.
و- إذا كُلف المتعاقد بأعمال إضافية.
يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاماً نهائياً، وفقاً لأحكام العقد وشروطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد