القانوني

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة التاسعة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحرر العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي. يُمكّن المتعاقد معه في عقود الإنشاءات العامة من البدء في تنفيذ العقد خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الترسية، مالم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.