نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة السابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد