نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الرابعة والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين:
أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال.
ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد أو (10%) من تكلفة المشروع؛ أيهما أقل.
تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
تكون صلاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال.
تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.
الباب الرابع إبرام العقود وتنفيذها الفصل الأول صياغة العقود ومدد تنفيذها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد