القانوني

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تلغى المنافسة في الحالات الآتية: إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها. إذا اتُخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة لا يمكن تصحيحه. إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة. إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.