نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي:
دراسة أسعار السوق بشكل دقيق، وأن تراعي في ذلك تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.
وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.
الفصل الثاني عشر معايير تقييم العروض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد