نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب أن تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقاً لما تحدده اللائحة.
يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة. وفي حال تعذر ذلك لأسباب فنية، فتوفر نسخ ورقية كافية.
تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.
الفصل العاشر الشروط والمواصفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد