القانوني

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة الثامنة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية: تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة. تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب. إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها. توضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق حكم هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.