نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الحادية والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مقاول أو متعهد أو مورّد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.
للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك.
يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولاً بالتضامن مع المقاول أو المتعهد أو المورّد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقاً لشروطه.
الفصل السادس الغرامات وتمديد العقود
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد