القانوني

نظام المنافسات و المشتريات الحكومية

المادة الرابعة والسبعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها. إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد. إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة. إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته. إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه. وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد العقود والإعفاء من الغرامة. الفصل السابع السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.