نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الثالثة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته؛ تُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (20%) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ، ويجوز زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن توضح تلك الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد