نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الثانية والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا كانت المزايدة بعروض مختومة، يقدم المزايد مع عرضه ضماناً ابتدائياً قدره (2%) من قيمة العرض.
على من ترسو عليه المزايدة زيادة ضمانه إلى (5%) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، وفي حال انتهاء تلك المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم يرسُ عليه المزاد.
إذا كانت المزايدة علنية يقدم من ترسو عليه المزايدة ضماناً قدره (5%) من قيمتها، ويجوز قبول الشيك المصرفي أو مبلغ نقدي كضمان في المزايدة العلنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد