نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة الخامسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال ما لديها من منقولات بأخرى جديدة، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.
الباب السادس النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد