نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
المادة السابعة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته، قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية على قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الثالثة والخمسين) من النظام.
يجب على الجهة الحكومية البتّ في التظلم خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت في التظلم عد رفضاً.
للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة دون البت في تظلمه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام.
على اللجنة المشار إليها في المادة (السادسة والثمانين) من النظام، البتّ فيما يرد إليها من تظلمات وإبلاغ أصحاب الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة التمديد لمدة مماثلة.
لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا بعد مراعاة الآتي:
أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلمات.
ب- في حال ورود تظلم وقبوله؛ يتم تصحيح ما تم اتخاذه من إجراءات مخالفة لأحكام النظام إن أمكن وإلا فتلغَ المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم هذه المادة.
ج- في حال ورود تظلم ورفضه؛ ومضي الفترة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد