القانوني

نظام المنافسة

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للمنشأة المشار إليها في (المادة السادسة ) من هذا النظام، استكمال إجراءات الاندماج، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة في الحالات الآتية : 1 - إذا أبلغت كتابة من المجلس بالموافقة . 2 - إذا انقضى ستون يومًا من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة باعتراضه على الصفقة ، أو أنها قيد الدراسة والتحري. 3 - إذا انقضى تسعون يومًا من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قيد الدراسة والتحري، دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.