نظام المنافسة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمنشأة المشار إليها في (المادة السادسة ) من هذا النظام، استكمال إجراءات الاندماج، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة في الحالات الآتية :
1 - إذا أبلغت كتابة من المجلس بالموافقة . 2 - إذا انقضى ستون يومًا من تاريخ الإبلاغ دون أن يبلغها المجلس كتابة باعتراضه على الصفقة ، أو أنها قيد الدراسة والتحري. 3 - إذا انقضى تسعون يومًا من تاريخ الإبلاغ، وكانت الصفقة قيد الدراسة والتحري، دون أن يبلغها المجلس كتابة بالموافقة أو الرفض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد