نظام المنافسة
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر على المنشأة التي تتمتع بوضع مهيمن أي ممارسة تحد من المنافسة ، وفقًا لما تحدده اللائحة ، ومن ذلك:
1 - بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة ، بهدف إخراج منافسين من السوق. 2 - فرض قيود على توريد السلعة أو الخدمة بهدف إيجاد نقص مصطنع في توافر المنتج لزيادة الأسعار. 3 - فرض اشتراطات خاصة على عمليات البيع أو الشراء، أو على التعامل مع منشأة أخرى على نحو يضعها في مركز تنافسي ضعيف بالنسبة إلى المنشآت المتنافسة . 4 - رفض المنشأة التعامل مع منشأة أخرى دون مسوغ، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد