نظام المنافسة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
- المنشأة : المصنع أو المؤسسة أو الشركة التي يملكها شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، وكل التجمعات التي تمارس أعمالًا تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية ، أو تبيع وتشتري سلعًا أو خدمات.
- السوق : مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال فترة زمنية معينة .
- الهيمنة : وضع تكون من خلاله المنشأة أو مجموعة منشآت قادرة على التأثير في السعر السائد في السوق من خلال التحكم في نسبة معينة من العرض الكلي لسلعة أو خدمة معينة في الصناعة التي تمارس نشاطها فيها. وتحدد اللائحة هذه النسبة طبقًا لمعايير تشمل تركيبة السوق ومدى سهولة دخول منشآت أخرى للسوق، وأي معايير أخرى يقررها المجلس.
- الاندماج : ضم منشأة إلى أخرى أو أكثر، أو ضم منشأتين أو أكثر في منشأة جديدة .
- المجلس : مجلس حماية المنافسة .
- الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .
- الوزير : وزير التجارة والصناعة . - اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد