القانوني

نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الهيئة التفتيش على المنشآت الصيدلية وعلى المستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ للتأكد من تطبيق أحكام النظام ولائحته، وذلك من خلال المفتشين الصادر بتسميتهم قرار من الرئيس، ويكون لهم - في حدود ما تقرره اللائحة - ما يأتي: ضبط المستحضرات الصيدلانية والعشبية المخالفة لأحكام النظام. التعامل مع المضبوطات المخالفة، وذلك وفقاً لما يأتي: أ- التحفظ عليها وعلى المستندات المتعلقة بها، عند الاقتضاء. ب- أخذ العينات للتحليل. ج- التوصية بإتلاف ما يثبت فساده، أو غشه، أو انتهاء صلاحيته، أو ضرره صحيًّا، إذا كان مسجلاً. د- التوصية بإتلاف المضبوطات غير المسجلة. ويكون الإتلاف بعد صدور قرار به من الهيئة، وذلك وفقاً للأصول الفنية المتعارف عليها، وتتولى تنفيذه لجنة - أو أكثر - تكوّن لهذا الغرض بقرار من الرئيس. ويتحمل المخالف تكاليف عملية الإتلاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.