نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الثانية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُصفّى المنشأة الصيدلية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد