نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تستوفى من المنشآت الصيدلية الآتية الرسوم الموضحة أمام كل منها عند منح الترخيص أو تجديده:
المنشأة الصيدلية الرسم
مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية 10.000 ريال
مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية 3.000 ريال
مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية 1.000 ريال
المكتب العلمي 1.000 ريال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد