نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط لمنح الترخيص لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة.
أن يكون المدير الفني صيدليًّا سعوديًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
أن تتوافر في المصنع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد