نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط للترخيص لمركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
أن يكون المدير صيدليًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
أن تتوافر في المركز الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد