نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشترط للترخيص لمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
أن يكون المدير صيدليًّا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة.
أن تتوافر في المستودع الشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد