نظام المواصفات والجودة
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُمنح شهادة علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة من الهيئة، وفقًا للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
لا يُسمح لأي شخص باستخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة أو الإعلان عنها إذا لم يُمنح حق استخدامها بموجب الشهادة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
يجب على من حصل على الحق في استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة القيام بالآتي:
أ- الامتثال لشروط الاستخدام المنصوص عليها في اللوائح ذات الصلة.
ب-التوقف عن استخدام علامة الجودة والعلامات الأخرى الصادرة عن الهيئة حال انتهاء الترخيص له باستخدامها.
الباب السادس ضبط مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد