نظام المواصفات والجودة
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم الهيئة بإعداد استراتيجية وطنية للجودة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بها لاعتمادها وفقاً للإجراءات النظامية، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد