القانوني

نظام المواصفات والجودة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقوم الهيئة بمراجعة المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة دوريًّا أو بناءً على طلب أي من الجهات ذات العلاقة. يجوز أن تؤدي المراجعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى تحديث أو تعليق أو سحب المواصفة المعنية أو الوثيقة ذات الصلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.