نظام المواصفات والجودة
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون -اختياريًّا- تطبيق المواصفة السعودية والوثيقة ذات الصلة.
يجوز للجهات الحكومية -وفقاً لأنظمتها وتنظيماتها- أن تجعل تطبيق المواصفة السعودية إلزاميًّا، على أن يكون ذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة.
الباب الخامس الجودة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد