القانوني

نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحل هذا النظام محل نظام مديرية مصلحة خفر السواحل وتوابعها في كل ما يتعلق بالموانئ والمرافئ والمنائر، ويلغي كل ما يتعارض معه من الأنظمة الأخرى. وتقوم وزارة المواصلات بتحصيل الرسوم المعمول بها عن خدمات الموانئ، حتى يتم اعتماد لائحة الرسوم الجديدة بقرار من مجلس الوزراء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.