نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لكل من صدر بحقه قرار بتوقيع جزاء بمقتضى أحكام النظام واللوائح الصادرة تنفيذا له؛ التظلم من قرار الجزاء بدعوى مخالفته للأحكام المذكورة، على أن يكون التظلم مكتوبا ومشتملا على الأسباب المؤيدة له، وأن يقدم لديوان المظالم خلال مدة الثلاثين يوما المشار إليها في المادة (4) السابقة. ويفصل ديوان المظالم مباشرة في التظلم، ثم يرفع النتيجة لرئيس مجلس الوزراء للنظر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد