القانوني

نظام الموانئ والمرافئ والمنائر البحرية

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح التي تصدر تنفيذا له تتم إزالتها في جميع الحالات، ويجازى مرتكبها بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ - الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة. ب - سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل نهائيا. ج - غرامة أقصاها خمسون ألف ريال. د - السجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.