نظام المؤسسات الصحفية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما يأتي :
أ - اقتراح اللائحة الداخلية واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل.
ب - إقرار الخطط اللازمة لتنمية موارد المؤسسة.
ج - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، قبل عرضه على الجمعية العمومية.
د - اقتراح الإصدارات الجديدة ورفعها إلى الوزارة للموافقة عليها.
هـ - ترشيح المدير العام ورئيس التحرير لكل صحيفة مع أخذ موافقة الوزارة على ترشيح رئيس التحرير لمنصبه أو إعفائه منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد