القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون اجتماعات الجمعية العمومية وفق الضوابط والإجراءات الآتية : أ - تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، كما يجوز دعوتها- عند الاقتضاء- من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بطلب ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، أو بطلب يتقدم به ربع الأعضاء على الأقل. ب - يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية أثناء انعقادها . ج - تعقد الجمعية العمومية جلساتها بحضور أغلبية الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى تعد الجلسة الثانية نظامية إذا حضرها ثلث الأعضاء أصالة ونيابة، وللوزارة ندب ممثل عنها لحضور الاجتماع. د - يكون التصويت في الجمعية العمومية على أساس العضوية، ولكل عضو أن يصوت عن نفسه، وعن العضو الذي أنابه، وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممثلين في الاجتماع- أصالة أو وكالة- فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. هـ - يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين أصالة، والممثلين في الاجتماع نيابة، كما يتضمن جدول الأعمال وما اتخذ حياله من قرارات، وخلاصة وافية عن المناقشات التي دارت في الاجتماع، ويكون تدوين هذه المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس ومقرر الاجتماع، وتوزع نسخ منه على أعضاء الجمعية العمومية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.