نظام المؤسسات الصحفية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - أعضاء المؤسسة متساوون في حقوق التصويت، أو الترشح لمجلس الإدارة.
ب - يجوز انضمام أعضاء جدد للمؤسسة من خلال زيادة رأس مال المؤسسة، أو بيع عضو أسهمه أو جزءًا منها، أو التنازل عنها أو جزء منها، أو من خلال التوريث.
ج - في حالة الإرث، يرشح الورثة واحدًا منهم، فإذا لم تتوافر شروط العضوية في الوارث تباع الأسهم على عضو أو أعضاء من داخل المؤسسة، أو على أشخاص من خارجها.
الباب الثالث: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد