نظام المؤسسات الصحفية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - يحدد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها.
ب - للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتنحصر المسئولية المالية لأعضائها بمقدار حصة كل منهم في رأس مال المؤسسة.
ج - على كل مؤسسة أن تصدر حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية مصدقة من محاسب قانوني مرخص له.
د - تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنويًّا؛ لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي.
هـ - يخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الأرباح سنويًّا. ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.
الباب الثاني: أعضاء المؤسسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد