القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يحدد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها. ب - للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتنحصر المسئولية المالية لأعضائها بمقدار حصة كل منهم في رأس مال المؤسسة. ج - على كل مؤسسة أن تصدر حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية مصدقة من محاسب قانوني مرخص له. د - تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنويًّا؛ لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي. هـ - يخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الأرباح سنويًّا. ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال. الباب الثاني: أعضاء المؤسسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.