نظام المؤسسات الصحفية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - ينبثق هذا النظام من السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية، ويحقق أهدافها.
ب - المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية، يكون رائدها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة، ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات.
وللمؤسسة أن تحقق أرباحًا معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في إطار ضوابط هذا النظام.
ج - تنشأ المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام وتحمل اسمًا مميزًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد