القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - يصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصًا، يتضمن أهداف المؤسسة، وأسماء المؤسسين، ومؤهلاتهم، ومهنهم، وأعمارهم، واسم المؤسسة، والمطبوعات التي ستقوم بإصدارها، واللغة أو اللغات التي ستصدر بها، ورأس مالها، ومركزها الرئيس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزارة. ب - يجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.