القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

( تعريفات) تدل الكلمات الآتية حيثما وردت على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1 - الترخيص : الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية. 2 - التفرغ : عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة. 3 - المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية . 4 - عضو المؤسسة : الشخص الذي يملك جزءًا من رأس مال المؤسسة. 5 - الصحيفة : الجريدة أو المجلة. 6 - المطبوعات : الصحف والإصدارات الأخرى للمؤسسة الصحفية. 7 - الوزارة : وزارة الإعلام . 8 - الوزير : وزير الإعلام . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.