نظام المؤسسات الصحفية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
( تعريفات)
تدل الكلمات الآتية حيثما وردت على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:
1 - الترخيص : الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية.
2 - التفرغ : عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة.
3 - المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية .
4 - عضو المؤسسة : الشخص الذي يملك جزءًا من رأس مال المؤسسة.
5 - الصحيفة : الجريدة أو المجلة.
6 - المطبوعات : الصحف والإصدارات الأخرى للمؤسسة الصحفية.
7 - الوزارة : وزارة الإعلام .
8 - الوزير : وزير الإعلام .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد