نظام المؤسسات الصحفية
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص . ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد