القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص . ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.