القانوني

نظام المؤسسات الصحفية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سلطة في المؤسسة، ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي : أ - رسم السياسة العامة للمؤسسة. ب - اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم. ج - الموافقة على تعيين المدير العام، ورئيس التحرير وإعفائهما. د - التصديق على ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي. هـ - تعيين محاسب قانوني. و - إصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.