نظام المؤسسات الصحفية
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سلطة في المؤسسة، ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي :
أ - رسم السياسة العامة للمؤسسة. ب - اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم. ج - الموافقة على تعيين المدير العام، ورئيس التحرير وإعفائهما. د - التصديق على ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي. هـ - تعيين محاسب قانوني. و - إصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد