القانوني

نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز للوزير في الأحوال الطارئة التي تستلزم تجنيد كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة - أو جزء منها- في الأغراض التي يراها، على أن تقوم الوزارة بتسديد التكاليف العادلة عن مدة استعمالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.