نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد