القانوني

نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة الرابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تستمر التراخيص الصادرة للمؤسسات الصحية الخاصة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها وقت صدور هذا النظام، وعلى هذه المؤسسات تكييف أوضاعها وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية، ويمكن تمديدها بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الصحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.