نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بقرار من اللِّجان المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) - كإجراء تحفظي- إيقاف ممارسة النشاط محل المخالفة إذا وجدت أدلة وقرائن قوية على وقوع مخالفات دل عليها التحقيق الأولي تكون عقوبتها - في حالة ثبوتها - سحب الترخيص أو إغلاق المؤسسة الصحية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد