القانوني

نظام المؤسسات الصحية الخاصة

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من قام بفتح مؤسسة صحية خاصة دون ترخيص بالعقوبات التالية: 1 - إغلاق المؤسسة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق. 2 - غرامة مالية لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال في حالة مراكز الخدمة الصحية المساندة. 3 - غرامة مالية لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال في حالة المختبرات ومراكز الأشعة ومراكز النقل الإسعافي. 4 - غرامة مالية لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال، ولا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال في حالة العيادات والمجمعات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد. 5 - غرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال ولا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال في حالة المستشفيات بجميع فئاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.