نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون في كل مديرية للشؤون الصحية لجان للتفتيش على المؤسسات الصحية الخاصة، للتأكد من تطبيقها أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الوزارة بموجبه، ومراقبة مستويات الجودة النوعية، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد