نظام المؤسسات الصحية الخاصة
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقدم خدمات المختبر مركز الأشعة ومركز جراحة اليوم الواحد والخدمات الصحية المساندة أيًّا كان نوعها؛ متخصصون في المهنة مرخص لهم بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط تقديم هذه الخدمات ومؤهلات المتخصصين العاملين فيها وإجراءات العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد